الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
68
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول في المسألة مسائل : المسألة الأولى : إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد وكان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة أيّام ما يأتي بالنظر جعل كل من الطرفين والنقاء المتخلل حيضا لما قلنا في المسألة السابعة . المسألة الثانية : فان تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا لمّا تقدّم من أن من كانت لها عادة مستقرة تجعل خصوص زمان العادة حيضا في صورة تجاوز الدم عن العشرة . المسألة الثالثة : ما إذا لم يكن واحد منهما في أيّام العادة تجعل ما كان منه واجدا للصّفات حيضا لما تقدّم من الرواية من انّ دم الحيض لا خفاء فيه فما هو بصفة الحيض حيض وما ليس بصفته فليس بحيض . المسألة الرابعة : في صورة كونهما متساويين في الصفات فالأحوط كما قال السيّد المؤلف رحمه اللّه تجعل أوّلهما حيضا . المسألة الخامسة : فيما إذا كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر تجعل ما بعضه في العادة حيضا لان وظيفتها الأخذ بالعادة مهما أمكن . المسألة السادسة : في فرض كون بعض كل من الدمين في العادة ففي هذه الصورة تجعل الطرفين من العادة والنقاء المتخلل بينهما حيضا وما قبل الطرف الاوّل وما بعد الطرف الثاني استحاضة لانّها صاحبة العادة واللازم عليه أن تأخذ بها وامّا النقاء المتخلل فكما قلنا في المسألة السابعة كان بحكم الحيض . المسألة السابعة : لو كان الدم الّذي في العادة من الطرف الاوّل أقل من ثلاثة أيّام تجعل الدم الثاني حيضا في صورة بلوغه إلى ثلاثة أيّام والدم الاوّل والنقاء المتخلل فخارجان عن حكم الحيض لانّ الاوّل أقل من الثلاثة والنقاء ليس